التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 59من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

الفصل السابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة59- أ-تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 3-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع. 4-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 5-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 6-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب-للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية