الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم
(19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز)
من هذه المادة.
ب- لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على
المؤمن عليه العسكري.
ج- لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري
تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام
اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب
إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
د- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى
أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من
جرائها أو بسبب طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
هـ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد الاسس التالية:
1-لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة
إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون
التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال عدم إكماله المدة الموجبة
لإستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال
وبناء على نسبة العجز المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.
2-تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال
العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من
اللجان الطبية العسكرية.
3-في حال إستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص وفقاً لأحكام المادتين (42) و
(43) أو راتب التقاعد المخصص وفق أحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة
2001 يضاف راتب الاعتلال المقرر له وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى
راتب التقاعد المخصص له.
و-يعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون
لقراراتها أي أثر قانوني على ما ورد بأحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
ز-تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا
القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة , على أن تعاد تسوية الحقوق
التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل.