الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً
للشروط التالية:-
1-الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم
من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين
إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز
بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز
أربع سنوات.
2-أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات
والأرامل والمطلقات عند الوفاة, ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
3-زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون
مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من
راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما
يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين
طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك
التوزيع.
4-والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.
ب-في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً.