الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ
يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم
(4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
ب-إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين
بموجب هذه المادة صحيحاً.
ج-إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة
أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه
فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً, وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما
صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.