الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها
الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل
الأموال الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية
بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها, كلها أو بعضها, وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب-تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها, ويعتبر التبليغ
كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون
الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس :-
1-الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
2-تحديد الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً أو هالكاً.
د-تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر
الحكومية.