الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية
الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة
المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك
الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء
خدماتهم.
ب-تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل
نفاذ أحكام هذا القانون.
ج-لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له
مكافأة نهاية الخدمة كاملة.