الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار
وعضوية كل من:-
1-المدير العام .
2-اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل.
3-خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
المستند الى توصية الوزير.
ب-يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2-وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3-الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
4-اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
5-التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ
المخصصة لكل منها.
6-رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه 0
7-مراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس
بإقرارها.
8-تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.
9-إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
10-أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر
بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج-يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
د-يعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب
رئيس تنفيذي للعمليات.
هـ-يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
و- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت
أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر
لهذه الغاية.