الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يشكل المجلــس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه وعضوية إثنين من مجلس التأمينات
وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة.
ب-تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط والاليات التي
تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
2-وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات
ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3-مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات
وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
4-وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها.
5-التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي
المؤسسة.
6-تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس.
7-وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما
يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8-أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفها بها المجلس.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
د-لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في
رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات
المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.