الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل
المادة24-
أ-تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب-يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة
بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين
(26) و(29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه
المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم
المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.