الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة
وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها
وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب-تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام
عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة
بالاصابة.
?ج-في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما
نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي
المستحق وفق احكام المادة (29) منه.
?د-للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا
لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
هـ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة
شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق
المترتبة له.