التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين إصابات العمل

المادة 31من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1-إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب. 2-إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة. 3-إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها. ب-يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده. ج-لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم.

الإحالة

المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية