الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما
يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:-
1-استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج.
2-تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.
3-مدة التعطيل.
4-الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.
5-مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
6-بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق
بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
ج-تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها
وأتعاب أعضائها.