التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 66من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة. ب-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: 1-بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار. 2-يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

الإحالة

المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية