الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون
شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
ب-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:
1-بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر
اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد
على ألف وخمسمائة دينار.
2-يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك
المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد
اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.