التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 69من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 2-القرار الصادر بعد إعادة الفحص. 3-حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية. ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وعلى أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

الإحالة

المادة 69 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية