الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية
أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما
يلي:-
1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2-القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3-حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وعلى أن يرفق
بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.