الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله
مما يلي:
أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات
العمل.
ب-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن
عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في
كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).
ج-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%)
من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
د-الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على
المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
و-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
ز-ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
ح?- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.