التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تأمين القطاع العام

المادة 72من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل. ب-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%). ج-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. د-الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة. هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل. و-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون. ز-ريع إستثمار أموال هذا الحساب. ح?- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

الإحالة

المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية