الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر
بموجب أي تشريعات أخرى.
ب-يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي
الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن
لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال, أما إذا تجاوز احد الراتبين
ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
ج-يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة
الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
د-لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً, على
أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه
اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال
حصول الوفاة, وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق
بهذا القانون ولهذه الغاية يحدد عمر المؤمن عليه محسوباً على أساس عمره عند إستحقاقه راتب التقاعد المبكر
لأول مرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات وكسورها.
هـ-إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق
تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
و-يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الأدنى لراتب
الاعتلال أو راتب التقاعد مع أجره من عمل أو دخله من مهنة على أن يعاد صرف كامل راتب الاعتلال عند تركه
العمل أو المهنة بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وفي هذه الحالة يتم منحه الزيادة
المترتبة له وفق أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (67) من هذا القانون.