التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 89من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات. ب-يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يخضع لهذه الزيادة عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة. ج-يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة, المؤمن عليهم الذين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية