التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 9من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المديرالعام. 2-رئيس صندوق الاستثمار . 3-نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ 0 4-أمين عام وزارة الصحة. 5-أمين عام وزارة المالية. 6-أمين عام وزارة العمل. 7-أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال. 8-أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن. ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. ج-تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع. 2-إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل. 3-إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. 4-إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية. 5-إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.

الإحالة

المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية