الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل,
وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن
مدة لا تتجاوز سنة واحدة سابقة لتاريخ الإبلاغ في حال ثبوت حقه في الشمول في التأمين وفق أحكام هذا
القانون.
ب-إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام هذا القانون على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة, فلا
تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له أو للمستحقين عنه إلا بصدور قرار قضائي قطعي في دعوى تكون المؤسسة
طرفاً فيها وباستيفاء المؤسسة كامل المبالغ المترتبة لها عن مدة شمول العامل بأحكام هذا القانون.
ج-1-إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة
الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
2-يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في
دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
د-تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص
عليها في هذا القانون.