التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 97من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1862
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010

أ-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. ب-لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها الا بعــد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

الإحالة

المادة 97 من قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية