الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في
المحافظة أو احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة ومدير مديرية الأحوال
المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض
يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأمين مكتب الأحوال المدنية لتتولى المهام المنصوص عليها
في هذا القانون.
ج- 1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه رئيس
المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى تكون مهمتها
متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام
النظام ووفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية
لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة .
2- تقسم اللجنة أمام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
د- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية أمام الوزير:
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام" .
2- يقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها أمام المحافظ .