الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين
اثنين وكاتب أو أكثر على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة .
ب- يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين
المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامهم أو إذا توافرت حالة استبعاد
أي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .