التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة . ب- يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم. ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامهم أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .

الإحالة

المادة 26 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية