الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي ، على الوجه التالي :-
أ?-يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .
ب?- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا
ثبت عدم صحة ادعائه.
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة
او انه أمي ، وإذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته .
د- يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.
هـ- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة
الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .
و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري
همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .
ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع
ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في
الصندوق .
ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار
الاقتراع.