الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر
الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل
الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات
اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .
ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في
المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع
أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد
المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى احكام هذه
المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية
المغلقة على فائزة واحدة .
2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .
ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام
الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير .
هـ - إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في
الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين
يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء
اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .