الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية .
د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .
هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
و- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
ز- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام .
ح- أن لا تكون لـه منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي
والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها .
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير اردني .