الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010
الدعاية الانتخابية
المادة17-
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول
الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : -
1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين .
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .
4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته
الانتخابية .
ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد
العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة .