التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5032، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5032ص 293819 أيار 2010

يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي ، على الوجه التالي :- أ?-يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . ب?- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه. ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي ، وإذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته . د- يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك. هـ- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع . و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها . ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق . ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع.

الإحالة

المادة 36 من قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية