الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
المادة 18-
يشترط فيمن يعين وكيل ادارة قضايا الدولة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون أن يكون :-
أ- أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة 0
ب- قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره 0
ج- غير محكوم عليه بأي جرم لأمر مخل بالاخلاق والاداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة
ائتمان أو بأي جنحة ولو رُدّ اليه اعتباره او شمله عفو عام 0
د- غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة 0
هـ محمود السيرة وحسن السمعة 0
و- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي الأردني 0