الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- تطبق على الوكلاء من غير القضاة المنتدبين ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول المحاكمة
والتأديب بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون ، مع مراعاة ما يلي :-
1- لغايات القبض والتوقيف والملاحقة ، يمارس المجلس القضائي على الوكلاء ما له من صلاحيات على أعضاء
النيابة العامة ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
2- في غير الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة ، يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة بالمجلس
القضائي ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
ب-1- يشكل المجلس من بين أعضائه مجلساً تأديبياً من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويسمى من بينهم رئيساً له ،
ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة 0
2- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية 0
ج- تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة الوكيل وقبول المجلس لها او بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ، ولا يكون
للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها، وللمجلس ان يحيل
القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة الوكيل او إحالته على التقاعد أو الاستيداع اذا رأى مبرراً لذلك 0
د- يجوز ان تفرض على الوكيل اياً من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه 0
2-الإنذار 0
3-الحسم من الراتب 0
4-تنزيل الدرجة 0
5-الاستغناء عن الخدمة 0
6-العزل 0
هـ-1- تفرض عقوبة التنبيه بقرار من المجلس ، وتفرض العقوبتان التأديبيتان المشار إليهما في البندين (2) و
(3) من الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي 0
2- تفرض العقوبات التأديبية المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من تلك الفقرة بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب المجلس المستند الى توصية المجلس التأديبي على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية 0