التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- تستمر خدمة الوكيل حتى اكماله السبعين من العمر ، وتكون هذه الخدمة قابلة للتمديد لسنتين أخريين في كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، على أن تنتهي خدمته حُكماً دون الحاجة الى أي قرار بإنهائها من أي جهة وذلك في حال عدم صدور قرار التمديد أو عند بلوغه سن الرابعة والسبعين 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تنتهي خدمة الوكيل قبل بلوغ الحد الاعلى للخدمة لأي سبب آخر بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المرض 0

الإحالة

المادة 23 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية