التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

يشتـــرط في كل مــن رئيس واعضـاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :- أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره 0 ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية. ج- أن لا يكون قد أشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها او عضواً فيه او رئيس هيئة مديريها او عضواً فيها إذا كان قد تم تصفية تلك الشركة إجبارياً. د- أي شروط اخرى يحددها المحافظ 0

الإحالة

المادة 10 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية