التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. المحافظ:محافظ البنك المركزي. البنك:البنـك المرخـص من البنك المركزي 0 الشركة:الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الأعمال المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. الرخصة:الإذن الممنوح للشركة لمزاولة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعلومات الائتمانية:البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري ان وجد وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة, بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه وتاريخ الاستحقاق لكل منها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك. تصريح الاطلاع:موافقة العميل الخطية التي يسمح بمقتضاها لمقدم الائتمان بالاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به لدى الشركة وتبادلها وفق أحكام هذا القانون. التقرير الائتماني:التقرير الذي تصدره الشركة بعد الحصول على تصريح الاطلاع وفقاً لأحكام هذا القانون. العميل:أي شخص تقدم الشركة المعلومات الائتمانية المتعلقة به أو تصدر التقرير الائتماني بشأنه الى مقدم الائتمان وفقاً لأحكام هذا القانون. مقدم الائتمان:الشخص الذي يمنح الى العميل تسهيلات ائتمانية ، او يبرم معه عقد بيع بالآجل وفقاً للتشريعات النافذة. مزود البيانات:أي من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا القانون والتي ترتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية 0 المحكمة:محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

الإحالة

المادة 2 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية