التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

يتم ترخيـص الشركـة بقـرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :- أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص. ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب توافرها فيها 0 ج-المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة 0 د-الأحكام والشروط الأساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق أحكام هذا القانون. هـ- معايير ضمان أمن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الشركة أثناء أدائها لأعمالها 0

الإحالة

المادة 3 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية