التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :- أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه 0 ب-ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة 0 ج-ان تقدم الشركة أي معلومات ائتمانية أو ان تصدر أي تقرير ائتماني يخصّ العميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان ، وتعفى من هذا التحقق اذا كان مقدم الائتمان بنك او شركة تأمين او اي جهة اخرى يوافق عليها المحافظ 0

الإحالة

المادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية