التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

يلتزم مزود البيانات بما يلي:- أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة 0 ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بشكل دوري ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 ج-الاحتفاظ بالموافقة الخطية الممنوحة من العميل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون 0 د-تقديم ما يثبت حصوله على المعلومات الائتمانية بطرق مشروعة عند الطلب من الجهات الرسمية المختصة 0

الإحالة

المادة 14 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية