التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :- أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون. ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي معلومات ائتمانية بأي صورة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-الامتناع عن اطلاع العميل على المعلومات الائتمانية الخاصة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. د- إصدار أي قرار بشأن تصفيتها اختيارياً أو نقل أي من حقوقها والتزاماتها, أو التعاقد مـع أي جهـة لممارسـة أي مـن الأعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من المحافظ.

الإحالة

المادة 17 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية