التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :- 1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية. 2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها. ب- يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناءً على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد (بالنقاط السلبية) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي الى عدم منحه الائتمان 0

الإحالة

المادة 19 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية