التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها. ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض. ج- يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض للشركة وعلى الشركة في جميع الأحوال الإجابة على اعتراض العميل بنـاءً على رد مزود البيانات ولهذه الغاية تقوم الشركة بما يلي :- 1-في حال رفض مزود البيانات الاعتراض تقوم الشركة بالإشارة إلى مضمون الاعتراض ونتيجته في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-في حال قبول مزود البيانات الاعتراض وإجراء أي تعديل تبلغ الشركة المعلومات الائتمانية التي تم تعديلها إلى جميع الجهات التي استلمت التقرير الائتماني خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ قبول الاعتراض. د- في حال رفض مزود البيانات الاعتراض ، او في حال عدم تعديل المعلومات الائتمانية على ضوء قبول الاعتراض ، على العميل التقدم بطلب إلى البنك المركزي لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية حسب مقتضى الحال فان لم تتم تسوية الخلاف ودياً ، يحق للعميل اللجوء إلى المحكمة 0 هـ- تحدد مدد وإجراءات الاعتراض على التقرير الائتماني في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية