التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة 0 ج- تصفية الشركة. د- انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها:- 1-مخالفة او فقد اي من شروط الترخيص 0 2-تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون. 3-عدم تنفيذ إجراءات أمن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ. 4-عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5-مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الأعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية