التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2785
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001

المادة10 - أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية. ب- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً في ابرامه الا اذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً.

الإحالة

المادة 10 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية