الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001
أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا
القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون
او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاُ لأحكامه
خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
ج- يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا
القانون و الفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة
أشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .