التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2785
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001

أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاُ لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه. ج- يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون و الفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .

الإحالة

المادة 17 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية