التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2785
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001

أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير. 2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد0 ب- على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره. ج- يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري اوالوسيط التجاري او الوكالة التجاريـــة الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية