التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2785
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001

أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما|ً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل. ب- يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله0

الإحالة

المادة 8 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية