التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2785
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 278516 تموز 2001

أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمـل على بيانــات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل. ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا الغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة. 2-اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة. 3-اذا الغيت لأي سبب كان. ج- يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هـــذه المــادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.

الإحالة

المادة 9 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية