نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2785
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785)
حياة القانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ساري
رقم 28 لسنة 2001 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2785، نُشر في 16 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزيـر: وزير الصناعة والتجارة. المــوكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير. 2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً من …
المادة 7
أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل و المتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او إلغائها. ب- على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم …
المادة 8
أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما|ً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل. ب- يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع …
المادة 9
أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمـل على بيانــات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل. ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا الغي تسجيل الوكيل …
المادة 10
المادة10 - أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية. ب- لا تسمع دعوى شخص …
المادة 11
المادة 12
أ- على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات …
المادة 13
لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 14
المادة 15
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع …
المادة 16
أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0 ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان0
المادة 17
أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون او الأنظمة …
المادة 18
أ- دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:- 1-قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة …
المادة 19
يصدر مجلس الــــوزراء الانظمة اللازمـــــة لتنفيـــذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.