نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت - رقم 11 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3152، ص 866
- نُشر
- 16 أيار 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت - رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 866)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.