التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت - رقم 11 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3152، ص 866
نُشر
16 أيار 1983
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت - رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية