التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 446، ص 357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 446ص 35717 آب 1934

السماح للمحكمة بقبول أية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات المادة 3- في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء كانت شفوية أم كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في أي تشريع آخر من أحكام تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود.

الإحالة

المادة 3 من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 446، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية