الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
أ- اذا توفي النزيل في المركز فعلى المدير تبليغ الوزير بواقعة الوفاة ومكان وجود الجثة لاعلام المدعي العام وذوي
النزيل او الجهة المعتمدة للاجانب اذا كان المتوفى اجنبياً لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة مايلي:-
1-نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.
2-تاريخ اخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.
3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.
ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة .