التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3587
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001

أ- اذا توفي النزيل في المركز فعلى المدير تبليغ الوزير بواقعة الوفاة ومكان وجود الجثة لاعلام المدعي العام وذوي النزيل او الجهة المعتمدة للاجانب اذا كان المتوفى اجنبياً لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة مايلي:- 1-نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به. 2-تاريخ اخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته. 3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها. ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة .

الإحالة

المادة 29 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية