الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم
المادة10-
أ- لا يجوز ادخال أي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء
المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.
ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى
الا من قبل احد افراد الشرطة النسائية.
ج-يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.